============================================================
[114) الفصل الثاني صفة القاضي وما يتبر فيه من الشروط(1) 1 - شرائط القضاء عشرة : الإسلام والحرية والذكورة والتكليف والعدالة والبصر والسمع والنطق والكتابة والعلم بالأحكام الشرعية، احترزنا بالإسلام والحرية والذكورة والتكليف عن الكافر والعبد والمرأة(2) والصبي ، فهؤلاء ليسوا من امل القضاء، وإن ولوا لم تتعقد ولايتهم ولا أحكامهم ، والمكاتب(2) في (4 معنى العبد، (وكذا المدبر() وحر البعض والخنفى)(5)، والمجنون في معنى الصبي ، واحترزنا بالعدالة(11 عن الفاسق ، فلا تصح ولايته ، ولا ينفذ حكه، (1) في هامش الأصل : قف على شروط القضاء (2) هذا مذهب الشافعي ومالك وغيرهما من الفقهاء ، وذلك لأن القضاء ولاية ، والمراة لا تصح ولايتها لما ثبت في السنة * ما أقلح قوم ولوا أمرهم امرأة " وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه : يجوز للمرأة أن تتولى القضاء فيما تقبل فيه شهادتها وحدها آو مع الرجال، ولا يجوز في الحدود والقصاص، وقال الطبري والخوارج : يجوز قضاؤها في كل شيء ، (انظر : روضة القضاة وطريق النجاة ، للسمناني، تحقيق الدكتور صلاح الدين النامي : 53/1، أدب القاضي اللماوردي : 625/1، جواهر العقود ، الأسيوطي : 2/ 263 ، المهنب : 291/2، التنظم الفضائي ، النا (56 (2) المكاتبة هو أن يتفق الرجل مع عبده كتاية على مال يؤديه منجا عليه ، فإذا أداه فهو حر، والأصل في ذلك قوله تعالى : ({ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيانم فكايتوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور الآية 23 .
(4) المدبر هو العبد الذي يعلق عتته على موت يده، ويمتبر المدبر عبنأ مادام سيده حيا، ويمامل معاملة العبد، وتطبق عليه أحكام الرقيق، وكذلك المكاتب يبقى عبدأ حق يدفع للسيد جميع المال، فالعبد مد ما بقي درثم ، كما يقول الفقماء، وهاتان الويلتان للترغيب في عتق العبيد ، (انظر : الأم ، للشافعي :144/6) (5) ما بين القوسين من هامش الأصل (6) المدالة لغة التوسط ، واصطلاحا ملكة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر والرذائل ، ومن الإصرار على الصغائر 0
Page 70