============================================================
في تمرة"(1)، وقال عليه السلام : " ما من حاكم يحكم بين الناس إلا وكل به ملك آخذ بقفاه، حتى يقف به على شفير جهنم ، فيرفع رأسه إلى السماء ، فإن أمر أن يقذفه فيهوي فيها أربعين خريفا،(2).
فهذه الأحاديث بجملتها، بعضها مرغب، وبعضها مرقب، والمرغب منها عحمول على الصالح للقضاء [3/] المطيق لحمل عبئه، والقيام بواجبه، والمرفب منها محمول على العاجز عنه، وعلى ذلك يحمل دخول من دخل فيه من العلماء، وامتناع من امتنع عنه، فقد تقلده بعد المصطفى صلوات الله عليه وسلامه الخلفاء الراشدون(2)، سادات الإسلام ، وقضوا بين الناس بالحق ، ودخوهم فيه (أول)(4) دليل على علو قدره ، ووفور آجره ، فيإن من بغدهم تبع لهم ، ووليه بعدهم أئمة المسلمين من أكابر التابعين وتابعيهم.
الامتناع عن القضاء ا: 1 - ومن كره الدخول فيه من الأئمة مع فضلهم وصلاحيتهم وصلاحهم فهو محمول على مبالغة في حفظ أنفسهم ، وسلوك لطريق السلامة، فان الأمر فيه (1) رواه أحمد باسناد حن والبيهتي والطبراني في الأوسط والعقيلي وابن حيان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنما، وفيه : "آته لم يقض بين اثنين في عمره* (انظر : نصب الراية : 15/4 ، جمع الزوائد: 192/4، نيل الأوطار: 269/8 - 220 ، التلخيص الحبير: 144/4 ، الفتح الكبير: 4 /53 ، بل اللام : 122/4) .
(2) رواه ابن ماجه وأحمد عن عيد الله بن ممود بمضاه، ورواء البيهقي في شعب الايمان والبزار، وفيه جالد بن سعيد، وثقه النائي وضعفه جماعة، وقد ورد في مساء آحاديث صحيحة كثيرة، (انظر: نن ابن ماجه: 25/2، نيل الأوطار: 26/8، مجمع الزروائد : 194/4) (2) وهم الخلقاء الراشدون الابقون إلى الإسلام والميشرون بالجنة ، وهم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثان بن عامر، القرشي التيي ، خليفة الله . المتوفى ستة 12ه، وهمر بن الخطباب، أبو حفص العدوي، أمير المؤمنين الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين ، المتوفى سنة 23ى، وعثان بن عنان ثالث الخلفاء الراشدين المتوفى ستة 25ه، وعلي بن أبي طالب، كرم الله وجهه ، ابن مم رسول الله لر وزوج ابنته فاطة الرعراء ، المتوفى ستة 4 ه انظر: الاصابة:2711/4، 124، 179، الاستيعاب : 11441023، 1044) (4) اللقظة من نسخة ف ، وفي الأصل : أولي
Page 62