============================================================
مسعود(11: لان أجلس فأقضي بين الناس بحق واجب احب إلي من عبادة سبعين (2 الترهيب من القضاء ): 6- فهذه سنن واثار دلت على الترغيب في القضاء، وقد ورد من السنة ما يستحث على الزهد فيه ، والرغبة عنه ، روي عن رسول الله أنه قال : " من جعل قاضيأ فقد ذيح بغير سكين"(2)، وفي رواية "من ولي القضاء" (وقيل في جوابه)(4) معنيان : أحدهما أنه بتوليته يصير كالمذبوح، لأنه يحتاج إلى آن يميت شهواته، ويكسر نفسه، ويقهرها ويمنعها عن التبسط ومخالطة الناس، وقيل: معناه آنه وقع في امر عظيم يصعب عليه الوفاء بشروطه، ومن العلماء من جعل هذا الحديث دالا على الترغيب في القضاء، زاعما أنه يدل على آجر عظيم، مقابل لما يعانيه من آمور القضاء ونصبه، تشبيها له بالذبح بغير سكين، فإنه مبالغة في وصف المذبوح بأبلغ درجات الالم، وروي عنه عليه السلام أنه قال : "يأتي على القاضي يوم يود أن لم يقض بين اثنين (1) عيد الله بن مسمود ، أبو عبد الرحن، أحد السابقين الأولين اللإسلام ، هاجر المجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها ، ولازم النبي وحدث عنه 8هه حديثا ، قال : لقد رأيتي سادس ستة وما على الأرض ملم غيرنا، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة ، بمثه عمر على الكوفة ليعلهم أمور ديهم ، وأمره عثان عليها ثم عزله ، مات سنة 32 ه ، وله ستون سنة . (انظر: الإصابة :12974 ، تذكرة الحفاظ : 12/1، خلاصة :94/2 ، البداية والنهاية : 1647 الاتياب: 2، تذيب الأسماء : 21071) (2) رفمه الحجاج بن أرطاة إلى ابن مسعود منقطسا ، وإنما يروى عن مسروق ، (انظر السنن الكبرى : (2) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم وصححه النمبي عن آبي هريرة ، (انظر : سنن أبي داود : 2902 ، تحفة الأحوذي : 555/4 ، سنن ابن صاجه : 742، المستدرك: 91/4 ، تيل الأوطار: 269/8، نصب الراية :14/4، التلتيص الحبير: 184/4، سيل السلام : 11674)، وذكر الصتعاني وابن حجر آن الحديث رواء النائى وصحه ابن حبان وابن خزية (4) مابين القوسين من نسخة ف، وفي الأصل : قيل فيه 9 11
Page 61