============================================================
لايشير إلى المذهب الحنبلي وأقوال الإمام أحمد ، إلا نادرا ، وكان في نقله أقوال وآراء المذهبين الحنفي والمالكي دقيقا وأمينا ، وقد تتبعناه في ذلك، فلم نجد له إلا بعض المسائل التي نسب القول فيها للإمام أبي حنيفة، أو للإمام مالك خلافا للشافعي، بينا يتفق الإمام مالك مع الإمام الشافعي في حكمها، منها : أولا : عدم العمل بكتاب القاضي إذا مات أو عزل المكتوب إليه (1) .
ثانيا : الشفعة لمن يشترك في ممر الدار(2) .
ثالثأ : رهن المشاع، فقد أشار إلى "جوازه في مذهبنا، خلافا للمذهبين" ، علما بأن مذهب الإمام مالك الجواز ، وأنه يوافق الشافعية في ذلك(2).
رابعا : نقل رأي آبي حنيفة بعدم سماع شهادة شاهد الفرع على شهادة شاهد الأصل، حتى يزكيه هذا الفرع(4)، وهذا رأي الإمام محمد بن الحسن ، وهو المرجوح في المذهب الحنفي، وأما المختار الراجح فهو رأي الإمام أبي يوسف ، وهو أن شهادة الفرع تقبل ، وإن لم يعدل الأصل ، وهو الموافق لرأي الشافعية(5).
خامسا : تقل الاتفاق بين الشافعية والحنفية في سماع الدعوى على الغائب (5) تقل الحصكفي الحنفي رحمه الله في كتابه * الدر الختار، قولا للشافعي وهو رآي المزني المرجوح في المنب ، (انظر : صفحة 404 هامش 8) ، وهنا الأمر يفع كثيرا في كتب الفقه، فينتقل أحدهم رأيأ عن غير مذهبه، وقد يكون النقل خطأ ، أو أن هذا الرأي لأحد علماء المذهب ، وقد يكون رأيأ مرجوحا أو ضعيفأ في المدهب، فينقله على أنه رأي المذهب، ولهنا منع العلماء نقل الآراء المذهبية من غير كتب المذهب نفسه
Page 27