============================================================
وفي الباب الثاني بين ما يجب على الحاكم في الخصوم والشهود وأرباب المسائل، وبحث في الباب الثالث الدعاوى والبينات ومجامع الخصومات، وخصص الباب الرابع للشهادات بأنواعها ، ووصف في الباب الخامس كيفية إنهاء ماجرى عند الحاكم المتنازع لديه إلى قاض آخر، وأفرد الباب السادس للشروط المكتتبة من المحاضر والسجلات والكتب الحكمية، وكتب الابتياعات والوثائق والإجارات، وهو باب فريد من نوعه في كتب آدب القضاء، وقد أفرده كثيرون بالتأليف والتوسع ، كما يشير ابن أبي الدم كثيرا ، بينما اختصره في هذا الباب، ولم يطبع من كتب الشروط على المذهب الشافعي - فيما أعلم - إلا كتاب جواهر العقود للأسيوطي ، ويأتي هذا الباب في "الدرر المنظومات"، مكلا له ومتما لأحكامه، ويعتبر هذا الباب مع الخاتمة انفتاحا على أبواب الفقه الأخرى في بيان الأحكام الفقهيسة والقواعد الكلية، والمبادى العامسة والاختلافات المذهبية، وذلك عند عرضه لصورة كتاب في البيع والشفعة والهبة والإجارة والنكاح وغير ذلك، وهو مايزيد الكتاب أهمية وفائدة .
وذكر في الخاتمة مسائل وقواعد كلية، كثيرة التداول لدى الحكام، كثيرة النفع لمن يتعلمها(1)، فيكون بذلك قد أحاط بالموضوع من ختلف جوانبه، مكتفيا بالأصول العامة، والقواعد الشاملة ، وضرب المثال والأنموذج، ليسير على منواله الفقيه والقاضي، ويستنير به كاتب السجلات والمحاضر، ليتجنب الثغرات القي تكون سببأ للاختلاف، ويدفع الضرر عن المتعاقسدين والمتخاصمين(4)، بينا ترك ماتندر حوادثه وتقل المحاكمات فيه، كالجنايات والسير والمهادنة والجزية والحدود().
) صة 162 1000 24
Page 24