186

Adab Qada

Genres

============================================================

(ولا)(1) يقال : مراده بالشيء الذي تثبته السلطنة واستحقاق قبضه وتسلمه، إن ثبت ، لأنا نقول : السلطنة ثابتة قبل هذه الدعوى ، لأن الكلام مفروض في دعوى وصي ثابت الوصية عنسد الحاكم ، وكذلك القيم والناظر والوكيل ، فسلطنتهم ثابتة بمعنى أن كل أمر تحقق آنه للمحجور عليه، أو للوكيل، أو للموقوف عليهم ، تسلط هؤلاء شرعا على قبضه، فهو لا يثبت بالدعوى سلطنة ، ولا السلطنة مدعى بها ، (وإنما)(2) المدعى به هو المال في الذمة ، أو الثوب المعين مثلا ، وهو الشيء الذي يثبته .

148- نعم ، إذا ثبت عند الحاكم، تسلط هذا المدعي على قبضه، لا بدعواه، بل بالتسلط (24 / ب) السابق على هذه الدعوى، الثابت بوصية أو نظر أو وكالة.

وأما الطرف الثاني : وهو قوله : والمدعى عليه يثبته عن غيره، على النسخة الأولى ، فيطلان هذا أظهر من الكلام عليه ، فإن المدعى عليه بمال في ذمته ينفي استحقاق المدعي له، فلا يثبت شيئا : فان قيل : هو، وإن نفى الاستحقاق، لكنه يثبت براءة ذمته، فهو مثبت.

قلنا : عنه جوابان ، أحدهما : أن البراءة الأصلية حاصلة بالأصل واستصحابه، فهي ثابتة، وهو غير محتاج إلى إثباتها، وإنما هو (ناف)(2) ما يشغلها ، والثاني : هب آنه مثبت براءة نفسه وذمته ، فهل هو مثبت للشيء عن غيره؟ كلا ، فهذا حد باطل.

(1) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : لا (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إنما (3) الكلمة من نسخة ف، وفي الأصل : ناو، وهو تصحيف

Page 186