============================================================
ومنهم من قال : المدعي من يقول بالاختيار، والمدعى عليه من يجيب بالاضطرار.
ومنهم من قال : المدعي من إذا سكت ترك وسكوته ، والمدعى عليه من لا يترك وسكوته . وهذه عبارة الحنفية ، وهي معنى العبارة الثانية بعينها، وإنما اختلفت العبارة: وقال الإمام : المدعي عند أبي حنيفة من يثبت الشيء لنفسه، والمدعى عليه من يثبته عن غيره، وفي نسخة آخرى : من ينفيه عن غيره(1) 147 - هذا نقل الإمام عن ذلك الحبر الإمام ، ولم يذكر عليه شيئا مع شدة تتبعه كلام من تقدمه بالبحث والتحقيق: وهذا الحد باطل في الطرفين(2) ، أما قوله : المدعي من يثبت الشيء لنفسه، فيريد بالشيء المدعى به، وهو باطل بدعوى الوصي للموصى عليه المحجور عليه على الغير مالا أو غيره ، فإنه مدع بالإجماع، مع أنه يثبت الشيء المدعى به لغيره، وهكذا القيم من جهة الحاكم على المحجور عليهم، وهكذا الناظر في وقفي ، وهكذا الوكيل يثبت المدعى به للموكل ، لا لنفسه .
(1) انظر : معين الحكام للطرابلي : 52 ، وقد تقل بعض تمريفات المدهي والمدعى عليه من كتب الحنفية ينا ذكر ابن فرحون المالكي تعريفات آخرى عند المالكية في (تبصرة الحكام : 122/6) ، وكلام الطرابلسي من السائل النادرة التي انتبه إليها عند انتحاله كتاب ابن فرحون ، وعبارة الطرابلي : * وذكر في التحفة المدعي من بلت إثبات فلك أو حق، والبعى عليه من ينفيه ، وقد ذكر فقياء الحنقية تعريفات آخرى اللمدعي والمدعى عليه ورجوا التمريف التالى : المدعى من إنا ترك الحصومة لا يجبر عليها ، والمدعى عليه من إنا تركها يجبر عليها . (انظر : درر الحكام : 229/2 ، رد الحتار : 5 /542 ، نتائج الأفكار في تكلة فتح القدير: 139/6) وانظر تحقيق هنا الموضوع ياسهاب وتفصيل ومقارنة بين الضوابط والقواعد التي ذكرها فقهاء المذاهب في التين بين المدعي والدعى عليه ، وامية التفريق ينها : (رسالة وسائل الإثبات، للحتق : 146/2، وما بعدها، ورسالة الزميل الفاضل الدكتور عحمد نعيم ياسين ، نظرية الدعوى : 185/1 وما بعدها ، والمراجع القي وردت في المامش الروضة: 2712) (2) اللفظ في نسخة ف : الطريقين
Page 185