============================================================
بالحق المشهود بالحكم به () .
أما إذا قال : أشهد أنه قضى لفلان بكذا قاض عدل، وحضر شاهد آخر يشهد بذلك ، فصيغة شهادته أيضا أن يقول : أشهد أنه قضى لفلان بكذا قاض عدل ، لتتفق الشهادتان في المعنى ، فلو قال الشاهذ الآخر: أشهد أن هذا قضى في حال ولايته بكذا ، مع قول الحاكم المعزول : أشهد أنه قضى لفلان قاض عدل، لم تتفق الشهادتان قطعا ، ولا يثبت الحق.
فلو قال الحاكم المعزول : أشهد أن قاضيا قضى بكذا ، فالشاهد الآخر كيف يشهد ؟ أيقول : أشهد أن قاضيا قضى بكذا ؟ أو أشهد أن القاضي الذي شهد هذا ، أنه قضى بكذا ، وهكذا في الصيغة الأولى ، أيقول : أشهد أنه قضى لفلان بكذا قاض عدل ، كما تلفظ به الحاكم المعزول ؟ أو يقول : أشهد أن القاضي العدل الذي شهد هذا (عليه)(2) أنه قضى لفلان بكذا؟
هذا عندي(4) فيه تردد ظاهر، ولم أظفر به مسطورا، ومستند التردد في إجمال الشاهد الآخر اسم الحاكر الذي يشهد عليه أنه حكم بكذا(4) ، أن أصحابنا قالوا : لو شهد شاهدان، [1/24] لم يقضيا قط، على قاض عدل، ولم يسمياه ، ولا عيناه ، بل قالا : نشهد أن قاضيا عدلا قضى لفلان بكذا، أو أشهدنا على نفسه بذلك في حال ولايته وعمله ، هل يقبل؛ فيه وجهان، قال الإمام : وظاهر المذهب قبول ذلك ، فالتردذ الذي أبديته في الشاهد الذي يشهذ مع الحاكم المعزول، يخرج لفظ شهادته وسماعها على هذه المسألة .
وهذا من ألطف الفقه ودقيقه ، فليفهم إن شاء الله .
(1) ذكر التووي رحمه الله تعالى وجمين في المسالة، وقال : والصحيح باتفاق الأصحاب المنع *(الروضة : 124/61) (2) اللفظ زيادة من نسخة ف، وساقط من الأصل : (3) يوجد في الأصل بعد هنا عندي : لفظ : غيري، وومع فوقها خط وتقط تشير إلى الشطب.
(4) قال النووي : * قبلت شعادته في الأصح * (الروضة : 128/61)
Page 183