============================================================
1/181) من يسألونه ، فإن فوض إليهم السؤال عنهم جاز(1).
اشتراط العدد]: 104 - والعدد شرط في السؤال ، كما في الشهادة ، والعدد(2) أيضا شرط فيمن يسألهم أرباب المسائل كالشهادة ، فإذا وقفوا على حالهم شهدوا عنده بما يثبت عندهم من جرح أو تعديل ، وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا : أما إذا بعث بهم إلى قوم معينين ليسألوهم عنهم ، قال أبو إسحاق : ليس العدذ شرطأ في هذا الموضع ، بل إذا سأل واحد3) من أصحاب المسائل أو جماعة منهم عن حال الشاهد، فإن رجع بجزحه، توقف القاضي، وقال للمشهود له : زدني في شهودك، وإن رجع بالتزكية استدعى الحاكم المزكين الذين سالهم صاحب المسألة، وسألهم عن الشهود ، فإن شهدوا بالعدالة حكم بشهادتهم ، قال أبو إسحاق : لأن إخبار صاحب المسألة عن المزكي شهادة على شهادة ، (فلا تسمع)(4) مع حضور شاهد الأصل : وقال أبو سعيد الإصطخري : العدذ شرط في السؤال في هذا الموضع، ولا يجوز الاقتصار على صاحب مسألة واحد ، كما في الشهادة ، وهو ظاهر كلام الشافعي(6)، وهو شهادة على الشهادة ، كما قاله أبو إسحاق ، غير أنها تقبل في هذا الموضع للعذر، كما تقبل الشهادة بعذر المرض والغيبة ، وههنا العذر قائم، لأنه لا يجب على المسؤول الحضور عند الحاكم ، لتزكية من يسأل عنه ، وليس (1) اتظر: الهذب ، لشيخ أبي اسحاق الشيرازي : 296/2 ، الروضة : 11 /18 .
(2) في نسخة ف كالأصل، وفي نسخة ب، والعدالة، ورقة 19 /ب (2) الراجح أنه فاعل مرفوع ، أي سأل واحد من الميعوثين عن الشفص، وفي نسخةف : واحدا (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ولا همع (5) قال الشافعي : ويحرص الحاكم على آن لا يعرف له صاحب مسألة فيحتال له * (الأم، له : 209/6، ختصر المزني:5 /242)، وانظر : المعدب: 2 /296، الروضة : 114/11.
Page 151