140

Adab Qada

Genres

============================================================

المقر بالدين فقط، دون إقراره بملاءة، أو برهن ، كتب تحت رقم شهادته : شهد عندي با وضع به خطه هذا هو اصطلاحنا في أعمالنا، ولكل قوم اصطلاح ، فليكتب الحاكم ما اصطلح عليه حكام بلده.

وإن لم يكونا عدلين عنده، كتب تحت شهادتهما : شهد بذلك، وقال للمدعي : زذني في الشهود ، أو زك شاهديك .

وإن كانا متوسطي الحال في التعديل ، بان كان الحاكم يقبل شهادتهما في قليل المال دون كثيره، كتب تحت شهادتهما : شهد بذلك عندي : والمقصود تمييز الشهود على قذر مراتبهم في إكرامهم فعلا ومجلسا وعلامة ووضعا في الترتيب على أحسن وضع، فإنه إذا فعل ذلك، وميز بينهم رغب الأكابر في حفظ حقوق الناس بشهاداتهم ، وإجابتهم إليها، وقد روي عنه عليه السلام آنه قال : " أكرموا الشهود ، فان الله سبحانه يحيي بهم الحقوق ،(1)، وإن عاملهم بضد ذلك، وسوى بين الأعيان منهم وبين من (هو)(1) دونهم ، امتنعوا عن الشهادة وتحملها ، وانخرمت قواعد الحكم: ثبوت الحق بعد الشهادة): 2/89 - فإذا ثبت الحق بشهادة شاهدين عدلين ، أو بعد تزكية شاهدين (1) هنا حديث ضعيف رواه العقيلي في الضمفاء من حديث ابن عباس، وقال التهبي : إنه منكر، ورواء الخطيب في التاريخ واين عساكر والباتباسي في جزئه، وقال الحافظ أبو الفيض الغاري في كتابه (المغير: 15) : قلت : موضوع ظاهر البطلان ، وصرح الصناني بوضعه، وأقره المرافي. قلت : لكن ممناء صحيح . (انظر: أسنى الطالب: 50، الفح الكيير: 226/1 ، المغير: 25 ، كثف الخفا : 195/1 ، الفوالد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، الشوكاني :200).

(2) اللفظ زيادة من نسخة فن

Page 140