260

Adab Mufrad

الأدب المفرد

Investigator

محمد فؤاد عبد الباقي

Publisher

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٣٧٩ م

Publisher Location

القاهرة

بَابُ إِذَا طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ طَلَبًا يَسِيرًا وَلَا يَمْدَحُهُ
٧٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيرًا، فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحَهُ، فَيَقْطَعَ ظَهْرَهُ صحيح
٧٨٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَزَّةَ يَسَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ، جَعَلَ لَهُ بِهَا - أَوْ: فِيهَا - حَاجَةً " صحيح
بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَا بُلَّ شَانِئُكَ
٧٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْقُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: أَمْسَى عِنْدَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَنَظَرَ إِلَى نَجْمٍ عَلَى حِيَالِهِ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَيَوَدَّنَّ أَقْوَامٌ وَلَوْا إِمَارَاتٍ فِي الدُّنْيَا وَأَعْمَالًا أَنَّهُمْ كَانُوا مُتَعَلِّقِينَ عِنْدَ ذَلِكَ النَّجْمِ، وَلَمْ يَلُوا تِلْكَ الْإِمَارَاتِ، وَلَا تِلْكَ الْأَعْمَالَ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: لَا بُلَّ شَانِئُكَ، أَكُلُّ هَذَا سَاغَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ فِي مَشْرِقِهِمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَاللَّهِ، قَالَ: لَقَدْ قَبَّحَ اللَّهُ وَمَكَرَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَيَسُوقُنَّهُمْ حُمُرًا غِضَابًا، كَأَنَّمَا وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، حَتَّى يُلْحِقُوا ذَا الزَّرْعِ بِزَرْعِهِ، وَذَا الضَّرْعِ بِضَرْعِهِ ضعيف الإسناد موقوف

1 / 273