Adab Imla
أدب الاملاء والاستملاء
Investigator
ماكس فايسفايلر
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠١ - ١٩٨١
Publisher Location
بيروت
وَإِذَا انْتَهَى إِلَى ذِكْرِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ قَالَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْ ﵁ وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّبَّاسُ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الثَّابِتِيُّ أَنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْخُتُلِّيُّ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ الْكِلابِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَالْتَفَتُّ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَعْطَاكَ اللَّهُ الرِّضْوَانَ الأَكْثَرَ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ صَرْمَا الطَّحَّانُ بِبَابِ الأَزْجِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرْبِيُّ أَنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثَنَا أَبُو عَمْرٍو فَيْضُ بْنُ وَثِيقٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ سَمِعْتُ أَبَا بَدْرٍ سَمِعْتُ ثَابِتَ الْبُنَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بن مَالك رضه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ غُلامٌ فَأَخَذَ نَعْلَهُ فَنَاوَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدْتَ رِضَاءَ رَبِّكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ قَالَ فَاسْتُشْهِدَ كَلامُ الْمُمَلِّي عَلَى الْحَدِيثِ وَوَصْفُهُ إِيَّاهُ بِالصِّحَّةِ وَالثُّبُوتِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ وَالنُّعُوتِ يُسْتَحَبُّ لِلرَّاوِي أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى فَضْلِ مَا يَرْوِيهِ وَيُبَيِّنَ الْمَعَانِي الَّتِي لَا يَعْرِفُهَا إِلا الْحُفَّاظُ مِنْ أَمْثَالِهِ وَذَوِيهِ فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ عَالِيًا أَوْ صَحِيحًا وَصَفَهُ بِذَلِكَ
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ خيرون المقرىء بِبَغْدَادَ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ الْخَطِيبُ إِجَازَةً أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ أَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلمَة عَن عَليّ رضه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْجُبُهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا قَالَ قَالَ لِي شُعْبَةُ لَيْسَ أُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ أَجْوَدَ مِنْ هَذَا كَرَاهَةَ إِمْلالِ السَّامِعِ وَإِضْجَارِهِ بِطُولِ إِمْلاءِ الْمُمَلِّي وَإِكْثَارِهِ
1 / 65