74Ādāb al-fatwā waʾl-muftī waʾl-mustaftīآداب الفتوى والمفتي والمستفتيAl-Nawawī - 676 AHالنووي - 676 AHEditorبسام عبد الوهاب الجابيPublisherدار الفكرEditionالأولىPublication Year١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مPublisher LocationدمشقRegionsSyria•EmpiresMamlūks (Egypt, Syria)الْعَاشِرَة إِذا لم يجد صَاحب الْوَاقِعَة مفتيًا وَلَا أحدا ينْقل لَهُ حكم واقعته لَا فِي بَلَده وَلَا فِي غَيرهقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح هَذِه مسألةُ فَترة الشَّرِيعَة الْأُصُولِيَّة وَحكمهَا حكم مَا قبل وُرُود الشَّرْع وَالصَّحِيح فِي كل ذَلِك القَوْل بِانْتِفَاء التَّكْلِيف عَن العَبْد وَأَنه لَا يثبت فِي حَقه حكم لَا إِيجَاب وَلَا تَحْرِيم وَلَا غير ذَلِك فَلَا يؤآخذ إِذا صَاحب الْوَاقِعَة بِأَيّ شَيْء صنعه فِيهَا وَالله أعلم1 / 86CopyShareAsk AI