45

Adab Fatwa

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigator

بسام عبد الوهاب الجابي

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

دمشق

للعامة وَمن قَلَّ دينه ومروءته الثَّالِثَة عشرَة يجب على الْمُفْتِي عِنْد اجْتِمَاع الرِّقاع بِحَضْرَتِهِ أَن يقدم الأسبق فالأسبق كَمَا يَفْعَله القَاضِي فِي الْخُصُوم وَهَذَا فِيمَا يجب فِيهِ الْإِفْتَاء فَإِن تساووا أَو جهل السَّابِق قدم بِالْقُرْعَةِ وَالصَّحِيح أَنه يجوز تَقْدِيم الْمَرْأَة وَالْمُسَافر الَّذِي شدَّ رَحْله وَفِي تَأْخِيره ضَرَر بتخلفه عَن رفقته وَنَحْو ذَلِك على من سبقهما إِلَّا إِذا كثر المسافرون وَالنِّسَاء بِحَيْثُ يلْحق غَيرهم بتقديمهم ضررٌ كثير فَيَعُود إِلَى التَّقْدِيم بِالسَّبقِ أَو الْقرعَة ثمَّ لَا يقدم أحدا إِلَّا فِي فتيا وَاحِدَة الرَّابِعَة عشرَة قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَأَبُو عَمْرو إِذا سُئِلَ عَن ميراثٍ فَلَيْسَتْ الْعَادة أَن يشْتَرط فِي الْوَرَثَة عدم الرّقّ وَالْكفْر وَالْقَتْل وَغَيرهَا من مَوَانِع الْمِيرَاث بل

1 / 57