181

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

وقال(١) إسماعيل بن حماد: أربعة شهود لا أسأل عنهم: شاهدا رد الطينة، وشاهدا تعديل العلانية، وشاهدا الغربة ليدعوا به القاضي على غير قرعة، والرجل يستعدي على الرجل ويريد إشخاصه إلى المصر ويقيم عليه شاهدين لحق يدعيه عليه(٢).

وقال ابن سماعة: أما أنا فأسأل عن شاهدي رد الطينة، وعن شاهدي الإشخاص.

وأما الهجوم على الخصم إذا توارى في منزله وتبين ذلك للقاضي، فإنه قد رأى ذلك بعض أصحابنا، وقال: يوجه القاضي رجلين ممن يثق بهما ومعهما جماعة من النساء والخدم ومعهم الأعوان، فيكون الأعوان بالباب وحول الدار، ويدخل النساء ثم الخدم وينحى حرم المطلوب، فيصيرون في بيت، ويفتش الدار، ثم تدخل النساء إلى البيت الذي فيه حرم المطلوب فيفتشونه، فإن أصابوه أخرجوه إلى القاضي، والهجوم إنما يكون أن يؤتى منزل الرجل المطلوب بغتة وهم لا يعلمون حتى يتهجموا على منزله فيدخلوه من غير استئذان، يدخلوا النساء حتى يصيروا في الدار حيث يرون من فيها، وأنذروا حرم المطلوب حتى يتنحين(٣)، والرجال بعد ذلك.

٢١٦ - وفي ذلك من الحديث ما حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن جحش بن زياد، عن تميم بن حذلم: أن عليا استعمل

  1. [ق/ ٢٨ ب] من (خ).

  2. انظر تفسير ذلك في (الدر المختار) لابن عابدين [٧/ ٨٤].

  3. في (ك)، و(خ): يتنحون.

177