168

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

وَقْتِ قِيَامِهِ مِنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ، فَإِنْ أَتَى الْمُدَّعِي بِبَيِّنَةٍ، وَإِلَّا خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى الْقَاضِي فَلَمْ يَدْرِ الْمَطْلُوبَ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ أَوْ مُسَافِرًا، فَإِنْ أَقَرَّ الطَّالِبُ أَنَّهُ مُسَافِرٌ، أَجَّلَهُ إِلَى قِيَامِ الْقَاضِي، وَإِنْ جَحَدَ ذَلِكَ وَهُوَ مُقِيمٌ، نَظَرَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ، فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ شَيْءٌ عَمِلَ عَلَى مَا يَصِحُ عِنْدَهُ، وَإِنِ ادَّعَى الطَّالِبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ حَدًّا فِي قَذْفٍ، أَوْ دَمًا فِيهِ قِصَاصٌ، أَوْ جِرَاحَةً فِيهَا قِصَاصٌ، وَقَالَ: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ، وَطَلَبَ كَفِيلًا مِنَ الْمَطْلُوبِ، فَإِنِّي آخُذُ لَهُ مِنْهُ كَفِيلًا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى يَحْضُرَ الشُّهُودُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا كَفَالَةَ فِي ذَلِكَ.

فَإِنْ شَهِدَ عَلَى الْمَطْلُوبِ شَاهِدَانِ، أَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ، حَبَسَهُ الْقَاضِي وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ كَفِيلًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ عَدْلٌ حَبَسَهُ الْقَاضِي، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاضِي يَعْرِفُ الشَّاهِدَ، لَمْ يُحْبَسِ الْمَطْلُوبُ، وَإِنْ كَانَ جِرَاحَةً خَطَأً، أَوْ قَتْلَ خَطَأٍ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْجِرَاحَاتِ، لَا قِصَاصَ فِيهِ، أَخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا، كَمَا يُؤْخَذُ فِي الْأَمْوَالِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ عَدْلٌ كَفَلْنَاهُ وَلَمْ نَحْبِسْهُ.

وَإِنْ قُدِّمَ الْمَطْلُوبُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى، مِثْلَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ مِنَ النَّبِيذِ، وَقَالَ الَّذِي قَدَّمَهُ: لِي بَيِّنَةٌ، فَخُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى أُحْضِرَ بَيِّنَتِي. لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ كَفِيلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ يَدَّعِي قِبَلَهُ الْمَالَ الَّذِي سَرَقَهُ، فَيُؤْخَذُ لَهُ مِنْهُ كَفِيلٌ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ.

وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ، مِثْلُ الْحَدِّ بِقَذْفِ الْعَبْدِ، أَوِ الْحَدِّ بِشَتْمِ الْحُرِّ شَتِيمَةً قَبِيحَةً، يَجِبُ فِيهَا التَّعْزِيرُ، فَيَقُولُ الطَّالِبُ: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ، فَخُذْ لِي مِنْهُ.

164