138

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

عَلَيْهِ: أَمَّا الْوَكَالَةُ فَقَدْ وَكَّلَهُ، وَأَمَّا مَا يَدَّعِي [عليَّ](١) مِنَ الْمَالِ فَلَا حَقٌّ لَهُ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِيِ: أَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَالَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ خَصْمًا فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ خَصْمٌ إنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ وأَرَادَ اسْتِخْلافَهُ أَحْلَفَهُ، فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ وَكِيلُ هَذَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِ وَلَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الإِسْتِحْلافِ الَّذِي كَانَ اسْتَحْلَفَهُ الْمُدَّعِي بِالْوَكَالَةِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَدَّمَ رَجُلًا إِلَى الْقَاضِي فَقَالَ: إِنَّ أَبِي فُلانَ بْنَ فُلانٍ الْفُلانِيَّ تُوُفِّي وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي وَلَهُ عَلَى فُلانٍ كَذَا وكَذَا مِنَ الْمَالِ. وَقَالَ لِلْقَاضِي: سَلْهُ عَنْ دَعْوَايَ. فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَرَّ بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ كُلَّهُ وَصَدَّقَهُ فِي جَمِيع ذَلِكَ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ، وَأَمَرَهُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُكْمًا مِنَ الْقَاضِي عَلَى الْأَبِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ لَوْ جَاءَ حَيًّا وَلَمْ يَكُنْ مَاتَ فَطَالَبَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْمَالُ بِهَذَا الْمَالِ أَنَّ الْقَاضِي يُلْزِمُهُ الْمَالَ لِلْأَبِ وَيَحْكُمُ بِهِ عَلَيْهِ فَيَأْخُذَهُ الْأَبُّ مِنْهُ وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى الإِبْنِ بِمَا كَانَ أَخَذَهُ مِنْهُ.

وَلَوْ (٢) أنَّ الإِبْنَ حِينَ ادَّعَى هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى الرَّجُلِ وَقَدَّمَهُ الْقَاضِي فَأَنْكَرَ دَعْوَاهُ فَقَالَ الإِبْنُ: اسْتَحْلِفْهُ لِي عَلَى دَعْوَاهُ. فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يُحَلِّفُهُ، وَلَكِنَّا نَقُولُ لِلِابْنِ: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَدَّعِي مِنْ وَفَاةِ أَبِيكَ وَأَنَّكَ وَارِثُهُ، ثُمَّ نُحَلِّفُهُ لَك بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا تَدَّعِي لِأَبِيكَ مِنَ الْمَالِ.

ورُوِيَ قولٌ آخَرُ: أَنَّا نُحَلِّفُهُ لَهُ بِاللهِ مَا يَعْلَمُ أنَّ هَذَا ابْنَ فُلانِ بْنِ فُلانٍ، وَلَا يَعْلَمُ أنَّ فُلانًا هَذَا مَاتَ. وَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّفَ الإِبْنُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى وَفَاةِ

(١) ليس في (ك).

(٢) [ق/ ١٨ ب] من (خ).

134