Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
جهلة الشهود يشهدون بذلك كذلك ، ومتى طلب منهم أداؤها على المشهود عليه في غيبته، أو موته ، بادروا إلى أدائها، وهذا لايجوز منهم قولا واحدا ، ولا تسمع شهادتهم على من لا يعرفونه نسبأ واسما قطعا 267 - هذا لا أعرف فيه خلافا ، والعلماء من الشهود المتورعون(1) لا يشهدون على مجهول عندهم أصلا، خوفا من الوقوع في مثل ذلك، وإن وقعت منهم مساحة في تحمل شهادة على جهول بحلية وصفة، فانما يفعلون ذلك اعتمادا على آدائهم للشهادة في حضور المشهود عليه، وعلى عينه، إذا تذكروا الشهادة عليه ، بما اعترف به عندهم، ويكون ذكر الحلية والصفة في الكتاب أو الدستور مساعدا على الذكر، ومعينأ على حصول العلم ، بما سبق منه من الإقرار، وسنعقد في هذا فصلا حسنا إن شاء الله تعالى في أثناء الشهادات(2).
(1) وفي نسخةف : والمتورعين
Page 277
Enter a page number between 1 - 769