Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam

Taha Jabir Al-Alwani d. 1437 AH
87

Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam

أدب الاختلاف في الإسلام

Publisher

المعهد العالمي للفكر الإسلامي

Publisher Location

فيرجينيا - الولايات المتحدة الأميريكية

Genres

الاستعمال الحقيقي لكل من الصيغتين، ولكن قد ترد كل منهما لمعان غير المعنى الذي وضعت له أولا. فقد يرد الامر للندب مثل قوله تعالى: (فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) «النور ٣٣» . والارشاد نحو قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين ...) أو قوله: (اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه) «البقرة ٢٨٢» . والتهديد نحو قوله تعالى: (اعلموا ما شئتم) «فصلت ٤» وغير ذلك (١١١) . وكذلك النهي قد يرد لغير التحريم، كالكراهة والتحقير في نحو قوله تعالى: (لا تمدّن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم) «الحجر ٨٨» والارشاد كما في قوله تعالى: (لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) «المائدة ١٠١» وغيرها (١١٢) . كما أن الامر قد يرد بصيغة الخبر، وكذلك النهي قد يرد ايضا بصيغة الخبر والنفي، وكل ذلك له آثار في اختلاف الفقهاء، وفي طرائقهم وفي استنباط الاحكام الشرعية من النصوص، واحيانا تختلف مذاهب

(١١١) يراجع المحصول بتحقيقنا (١/ق٢/٧٥ وما بعدها) وقد أ» رد خمسة عشر معنى ترد لها صيغة: أفعل. (١١٢) المرجع السابق (٤٦٩) والإحكام للآمدي (٢/١٨٧) ط. الرياض.

1 / 108