235

Adab

أربعون حديثا منتقاة من الآداب للبيهقي

Publisher

مؤسسة الكتب الثقافية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

بَابُ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ثِيَابٍ
٥٨٦ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: قُرِيءَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ زَيْدٍ الْقُرَشِيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَتْ: «فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَرُوِي مَرْفُوعًا. وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ". وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]: أَخَذَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ إِزَارَهُنَّ فَشَقَقْنَهُ مِنْ نَحْوِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهِ "، وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَسَاهُ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً، فَكَسَاهَا امْرَأَتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ⦗٢٤٠⦘ «مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ عِظَامَهَا»، وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: " تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَإِزَارٍ " وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي امْرَأَةٍ عَثَرَتْ بِهَا دَابَّتُهَا وَعَلَيْهَا سَرَاوِيلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ»

1 / 239