Ad-Durar Ath-Thariyyah min al-Fatawa al-Baziyah

Ibn Baz d. 1420 AH
126

Ad-Durar Ath-Thariyyah min al-Fatawa al-Baziyah

الدرر الثرية من الفتاوى البازية

Publisher

دار العاصمة

Genres

تبوك: «إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر» (^١) وفي رواية: «إلا شركوكم في الأجر» (^٢) متفق عليه. ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (^٣) متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله. س: إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهل يصلي معهم بنية العشاء (^٤)؟ ج: لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل ﵁ أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي ﵊، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وفي الصحيح عن النبي ﵊ أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون، والله ولي التوفيق.

(^١) - رواه البخاري في (المغازي) برقم (٤٠٧١)، ومسلم في (الإمارة) برقم (٣٥٣٤). (^٢) - رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (١٢٤٠٩)، ومسلم في (الإمارة) برقم (٣٥٣٤). (^٣) - رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٧٢٠٩)، والبخاري في (الجمعة) برقم (٩٠٨)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٦٠٢). (^٤) ج ١٢ ص ١٨١

1 / 133