وقال في رواية ابنه عبد الله (^١): أكره أكلَ لحم الحيَّة والعقرب، لأنَّ الحية لها ناب، والعقرب لها حُمَة. ولا يختلف مذهبه في تحريمه (^٢).
وقال في رواية حَرْب (^٣): إذا صاد الكلبُ من غير أن يُرسَل فلا يعجبني؛ لأن النبي ﷺ قال: "إذا أرسلتَ كلبك، وسمَّيتَ" (^٤). فقد أطلق لفظة "لا يعجبني" على ما هو حرام عنده.
وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي (^٥): لا يعجبني المُكْحُلَة والمِرْوَد، يعني من الفضَّة. وقد صرَّح بالتحريم في عدَّة مواضع (^٦)، وهو مذهبه بلا خلاف.
وقال جعفر بن محمد أيضًا: سمعتُ أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته: كلُّ امرأة أتزوَّجها أو جاريةٍ أشتريها للوطء، وأنتِ حيَّة، فالجارية حرَّة، والمرأة طالق. قال: إن تزوَّج لم آمُره أن يفارقها (^٧)، والعتقُ أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق. قيل له: يهب له رجلٌ جاريةً، قال: هذا طريق الحيلة (^٨)، وكرِهَه؛ مع أنَّ مذهبه تحريمُ الحِيَل وأنَّها لا تخلِّص من الأيمان.
(^١) انظر: "مسائله" (ص ٢٧٢).
(^٢) "المغني" (١٣/ ٣١٧).
(^٣) نقلها في "الروايتين والوجهين" (٣/ ١٦).
(^٤) أخرجه البخاري (١٧٥، ٥٤٧٦) ومسلم (١٩٢٩) من حديث عدي بن حاتم.
(^٥) نقلها الخلال في "الوقوف والترجل" (ص ١١٣).
(^٦) انظر رواية الفضل بن زياد في المصدر السابق (ص ١١٤).
(^٧) ت: "تزوج امرأة لم يفارقها".
(^٨) ع: "الحيل".