395

Aʿlām al-ḥadīth (Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

Editor

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Publisher

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

ومنه قيل: ماء راكد، إذا كان لا يجري، والفعل المختار هو تطويل إحدى الركعتين الأوليين من الظهر والعشاء والحذف من الأخرى، وتخفيف الأخريين وفي العصر كذلك، وفي إحدى ركعتي صلاة الفجر والمغرب كذلك، وقد ذهب بعض العلماء إلى التسوية بين الأوليين في الطول والأخريين في القصر، والقول الأول أشبه بالسنة وأصح، وقد روى أبو قتادة عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكذلك كان يفعل في العصر، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وقد ذكر أبو عبد الله قال: حدثناه أبو نعيم حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.

1 / 492