Abu Hanifa Wa QIyam Insaniyya

Muhammad Yusuf Musa d. 1383 AH
76

Abu Hanifa Wa QIyam Insaniyya

أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه

Genres

الآية. (7)

إذا كان لإنسان غلام مملوك، وكان من ناحية السن يولد لمثله وقال عنه: هذا ابني. عتق عليه، بلا خلاف بين الفقهاء؛ لأنه يصدق في إثبات أبوته له، وليس للأب أن يملك ابنه كما هو معروف.

ولكن إذا كان الغلام في سن لا تجعل مثله يولد لمثله. يرى الشافعي وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم أنه لا يعتق عليه؛ لأن ثبوت البنوة عنا غير ممكن، والملكية ثابتة، والأصل في كل ثابت بقاؤه على ما هو عليه، إلا حين يوجد ما يزيله. وكلام المالك هنا يحتمل أن يكون المراد منه الحنو والشفقة على الغلام، فيكون في الإعتاق شك، وهو لا يعارض الملكية الثابتة بيقين.

ويرى أبو حنيفة أن الغلام يعتق على مالكه في هذه الحالة؛ لأن العمل بالحقيقة متعذر؛ لأن السن لا تسمح أن يولد مثله لمثله، فوجب العمل بالمجاز المتعين، وهو إرادته تحريره؛ إذ إعمال الكلام أولى من إهماله. وغير محتمل - أو على الأقل هو احتمال بعيد - أن يكون مراده إظهار حنوه وشفقته؛ لأنه أورد كلامه في صورة خبر؛ ولهذا لو ناداه بقوله: يا بني! لا يعتق عليه. (8)

وإذا قال إنسان لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ولدا حيا صار حرا بلا خلاف، وكذلك إذا ولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي عند أبي حنيفة؛ وذلك لأن الحرية لا تصلح إلا في الحي فيتقيد كلامه به، وكأنه قال: أول ولد حي تلدينه فهو حر.

على حين يرى الشافعي أنه جعل العتق جزاء أول ولد، والذي ولد حيا هو مولود ثان، فلا يعتق حينئذ.

20 (9)

وأخيرا، في باب العتق ونحوه، لو أن مملوكا شركة بين اثنين فدبره أحدهما، لم يكن عند أبي حنيفة للشريك الثاني أن يبيعه؛ لأنه دخله نصيب من العتق، وصار له نصيب من الحرية.

ويرى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن للشريك أن يبيع حصته من هذا العبد؛ لأنه لم يصدر منه أي شيء يدل على رغبته في تحرير نصيبه؛ ولكن الأحناف يرون أن التدبير يعتبر سببا لاستحقاق العبد العتق، حتى إنه ليس للمدبر حينئذ أن يبيع العبد الذي دبره، فيمتنع ذلك على الشريك أيضا، وبخاصة والإسلام يعمل بكل وسيلة لتحرير العبيد.

21 (10)

Unknown page