Abu Hanifa Wa QIyam Insaniyya

Muhammad Yusuf Musa d. 1383 AH
65

Abu Hanifa Wa QIyam Insaniyya

أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه

Genres

صلى الله عليه وسلم

قال: «يسروا ولا تعسروا.»

2

لا جرم إذا، أن يراعي الفقهاء هذا الأساس فيما يذهبون إليه من آراء، وإن كانوا يتفاوتون في التطبيق؛ وذلك بحسب ما يذهب إليه كل منهم من الأدلة والأصول، وبحسب ما يظهر لكل منهم من وجوه التخريج والترجيح.

وهذا الأساس لم يفت طبعا أبا حنيفة، ونراه واضحا في كثير من آرائه التي ذهب إليها في مسائل عديدة مختلفة، ونكتفي هنا بذكر بعض المسائل من العبادات، والبعض من المعاملات: (1)

ففي باب الطهارة من قسم العبادات. يرى أبو حنيفة أنه إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة جاز غسله بكل مائع طاهر يزيلها، ولا يتعين في ذلك الماء وحده؛ على حين ذهب الشافعي إلى أن الطهارة لا تجوز إلا بالماء، وهذا هو قول محمد بن الحسن أيضا.

ومما احتج به أبو حنيفة في هذا، قوله تعالى:

وثيابك فطهر ، وهذا نص مطلق لا يجوز تقييده من غير دليل، وكذلك أمر الرسول

صلى الله عليه وسلم

بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، والغسل غير مختص بالماء، ثم إن المطلوب هو إزالة ما يعلق بالجسم أو الثوب من نجاسة، وهذا كما يكون بالماء يكون بغير الماء كالخل وماء الورد ونحوه؛ بل قد تكون إزالة النجاسة بهذين ونحوهما أبلغ وأتم على ما هو معروف.

Unknown page