About Zakat
يسألونك عن الزكاة
Publisher
لجنة زكاة القدس
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Publisher Location
فلسطين
Genres
عليه وقال إسناده صحيح ورواه أيضًا عن علي بن مطرف وروى إيجاب الزكاة في مال اليتيم عن ابن عمر والحسن بن علي وجابر بن عبد الله ﵃] المجموع ٥/ ٣٢٩.
ويؤيد ذلك أيضًا ما رواه البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة). وقال البيهقي هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر ﵁. وقال مالك في الموطأ أنه بلغه عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة). وما رواه البيهقي بسنده أن عمر بن الخطاب قال لرجل إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة فدفعه إليه ليتجر فيه له.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب، عن عمر موقوفًا عليه مثله، وقال: إسناده صحيح. وروى الشافعي عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا أيضًا. وروى البيهقي من طريق شعبة، عن حميد بن هلال: سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادمًا لعثمان بن أبي العاص، قال: قدم عثمان بن أبي العاص على عمر ﵁، فقال له عمر: " كيف متجر أرضك؟ فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه ". قال: فدفعه إليه. وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة، عن الحكم بن أبي العاص، عن عمر نحوه، ورواه الشافعي عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا أيضًا. وروى مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: " كانت
1 / 47