وقال الإمام الزيلعي عن حديث علي المذكور: [... فالحديث حسن ... قال النووي ﵀ في الخلاصة وهو حديث صحيح أو حسن] نصب الراية ٢/ ٣٢٨.
وقال الحافظ ابن حجر: [... حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة والله أعلم] التلخيص الحبير ٢/ ١٥٦. وقال الحافظ أيضًا: إنه حديث حسن. بلوغ المرام ص ١٢١.
كما أن الحافظ العراقي قد جود إسناد حديث علي كما في إتحاف السادة المتقين ٤/ ١٦.
وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في اشتراط الحول: [ومجموع هذه الأحاديث تقوم به الحجة في اعتبار الحول] السيل الجرار ٢/ ١٣.
وأما ما نقله الدكتور القرضاوي عن الشيخ ابن حزم من تضعيفه لحديث علي المذكور فقد رجع ابن حزم عن كلامه هذا في كتابه المحلى فقال في آخر المسألة: [ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير ابن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه ... الخ كلامه] تهذيب السنن ٨/ ٣١٢.
وبعد هذا العرض الموجز لأقوال العلماء، يظهر لي أن اشتراط الحول في الزكاة ثابت عن النبي ﷺ، وأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وما كان أكثر الصحابة ﵃ ليقولوا بهذا القول لولا وقوفهم فيه على شيء عن النبي ﷺ، إذ أن هذا الشرط متعلق بعبادة من العبادات والأصل