وحكى الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الحافظ ابن عبد البر أنه قال: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها، انظر نيل الأوطار ٤/ ١٤٩.
وروى ابن عمر ﵄ (أن النبي ﷺ كتب كتاب الصدقة وفيه: وفى الغنم في كل أربعين شاة، شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٩٤.
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (ليس فيما دون خمسة أوسق - جمع وسق وهو ستون صاعًا - في التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق - جمع أوقية بضم الهمزة ومقدار الأوقية أربعون درهمًا - من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة) رواه البخاري ومسلم.
وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) رواه مسلم.