The Dawn of Thoughts in the Principles of Religion

Sayf al-Dīn al-Amidi d. 631 AH
45

The Dawn of Thoughts in the Principles of Religion

أبكار الأفكار في أصول الدين

Genres

وهو باطل. بما إذا اعتقد أمرا ؛ فإنه حالة اعتقاده جازم بمعتقده ، غير شاك فيه. وإذا زال ذلك الاعتقاد باعتقاد نقيضه. فحالة اعتقاده الثانى ، هو أيضا غير شاك ؛ لكونه جازما بمعتقده ؛ فكل واحد من الاعتقادين هو جازم به وليس بشاك ، وليس بين الاعتقادين حالة فاصلة يمكن أن يكون شاكا فيها. وإن (1) كان (1) بينهما حالة يمكن أن يكون الشك فيها ؛ فليس الشك هو ما ذكر من الاعتقادين ؛ بل أمر أخر غيرهما.

** وقال أصحابنا :

** وعبر عنه القاضى أبو بكر

أنهما لا يجتمعان.

وهذه العبارة غير سديدة ؛ فإنه وصف كل واحد من الأمرين المتقابلين بكونه معتقدا. ومن ضرورة كونه معتقدا ، تعلق الاعتقاد الجازم به (3)؛ وذلك مع الاسترابة محال.

وأيضا : فإن استواء المعتقدين في نفس المستريب : إما في نفس الاعتقاد ، أو في الشك ، أو غيره.

فإن كان في نفس الاعتقاد : فإما أن يكونا معا ، أو على التعاقب.

الأول : محال ؛ إذ هما لا يجتمعان.

والثانى : ففيه عود إلى قول أبى هاشم ؛ وقد عرف ما فيه.

وإن كان في الشك : ففيه تعريف الشك بالشك ؛ وهو ممتنع.

وإن كان في غير الشك : فاستواء المعتقدين في غير الشك لا يلزم أن يكون شكا ؛ كاستواء المعتقدين في الإمكان ، أو غيره من الصفات.

** وقال أبو المعالى

حيث إنه جمع بين الاعتقاد والاسترابة ، بالنسبة إلى شيء واحد ؛ وهو محال.

ثم إن الاسترابة في المعتقدين : إما أن تكون هى نفس / الشك ، أو غيره.

فإن كان الأول : ففيه تعريف الشك بالشك.

Page 114