The Dawn of Thoughts in the Principles of Religion
أبكار الأفكار في أصول الدين
Genres
كيف : وأنه يلزم منه الاعتراف بأن انتفاء / دليل أحد المتقابلين ، لا يدل على عدمه. وإن (1) قيل بإبطالهما ؛ ففيه (1) تسليم المطلوب.
لكن هذا السؤال فيه نظر ؛
فإنه إذا سلم الخصم انتفاء دليل الثبوت ، وأنه دليل النفى ؛ فانتفاء (2) دليل الثبوت ؛ من جملة أدلة النفى.
وعند ذلك : إن ادعى نفى جميع أدلة النفى في المعارضة على وجه يدخل فيها انتفاء أدلة الإثبات ؛ فقد منع ما سلم.
وإن ادعى انتفاء بعض أدلة النفى ؛ فلا يلزم من انتفاء بعض الأدلة ؛ انتفاء المدلول ؛ لاحتمال وجود دليل آخر.
** الدليل الثالث : قياس التمثيل.
وهو الحكم باشتراك معلومين في حكم أحدهما (3)، بناء على جامع بينهما : كالحكم بأن البارى تعالى مشار إليه ، وإلى جهته ؛ لكونه موجودا ؛ كما في الشاهد.
وقد تسمى الصورة المتنازع فيها فرعا ، والمتفق على حكمها أصلا ، والوصف الجامع (4) علة ، والمعلل حكما ؛
وهو غير يقينى ،
فإنه ليس من ضرورة اشتراك أمرين ، في صفة عامة لهما ؛ اشتراكهما في حكم أحدهما إلا أن يكون ما به الاشتراك ، علة للحكم المتنازع فيه ، وليس ما يدل على كونه علة عند القائلين به غير طريقين : أحدهما الطرد والعكس ، والآخر السبر والتقسيم ؛
وهما غير مفيدين لليقين.
** أما الطرد والعكس :
ولا بد فيه من الاستقراء لجميع الجزئيات ، وفي سائر الأحوال ؛ ولا سبيل إليه ؛ لخروج الفرع عنه (5)؛ فيكون ناقصا.
Page 210