A Treatise on Simplified Jurisprudence

Saleh al-Sadlan d. 1439 AH
79

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة. ٢ - التجرد من المخيط: فلا يلبس الرجل ثوبا ولا قميصا ولا برنسا ولا يعتم بعمامة ولا يغطي رأسه بشيء، كما لا يلبس خفا إلا أن لا يجد نعلا. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ٣ - التلبية، وهي قول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ". يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقات لم يتجاوزه، ويستحب تكرارها ورفع الصوت بها من الرجال وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منها، أو ملاقاة رفاق. وتقطع التلبية في العمرة إذا شرع في طوافها وتقطع في الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة. الركن الثاني: الطواف: الطواف، هو الدوران حول البيت سبعة أشواط، وله شروط سبعة: ١ - النية عند الشروع فيه. ٢ - الطهارة من الخبث والحدث. ٣ - ستر العورة إذ الطواف كالصلاة. ٤ - أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد ولو بعُد من البيت. ٥ - أن يكون البيت على يسار الطائف. ٦ - أن يكون الطواف سبعة أشواط. ٧ - أن يوالي بين الأشواط، فلا يفصل بينها لغير حاجة. سنن الطواف: ١ - الرمل، وهو سنة للرجال القادرين دون

1 / 84