59

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

إخراج الزكاة أ- وقت إخراج الزكاة: يجب إخراج الزكاة فورا كالنذور والكفارة؛ لأن الأمر المطلق للفورية ومنه: ﴿وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٢٧٧] وله أن يؤخرها لزمن الحاجة ولقريب وجار. ب- حكم منعها: من جحد وجوب الزكاة عالما عامدا كفر ولو أخرجها، لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر؛ لارتكابه محرما. يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. ج- ما يسن عند إخراجها: ١ - يسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة. ٢ - أن يفرقها بنفسه ليتحقق وصولها إلى مستحقيها. ٣ - أن يقول عند دفعها: "اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما". ٤ - يسن أن يقول الآخذ: "أجرك الله فيما أعطيت. بارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا". ٥ - يسن دفعها إلى الفقراء الأقارب الذين لا تلزمه مؤونتهم. مصارف الزكاة: أهل الزكاة الذين يجوز صرفها إليهم ثمانية، وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]

1 / 64