119

A Treatise on Simplified Jurisprudence

رسالة في الفقه الميسر

Publisher

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

نقص عن أقله أو سال قبل سن الحيض- وهو تسع سنين- فهو استحاضة. وحكم الاستحاضة أنها حدث دائم لا يمنع صلاة ولا صوما.
والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة. ويجوز لزوجها مجامعتها.
والدم الذي تراه الحامل يعد من قبيل الاستحاضة.
المسألة السادسة: تنهى المرأة عن حلق شعرها إلا لحاجة، ويحرم عليها النمص والوشم ووصل الشعر والتفلج (١) لأن النبي ﷺ «لعن الفاعلة والمفعول بها» [رواه السبعة] .
ويحرم على المرأة وضع الطيب إلا لزوجها، وبين النساء.
المسألة السابعة: عورة المرأة: المرأة كلها عورة عند وجود الرجال الأجانب فيجب عليها أن تتحجب عن الرجال الأجانب كما لا يجوز لها الخلوة بالرجل الأجنبي.
ولا تسافر إلا مع ذي محرم منها، وهو من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح من نسب أو مصاهرة أو رضاع.
وتستر المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وقدميها ويجب ستر ذلك إذا كانت بحضرة رجال أجانب ويستحب ستر كفيها وقدميها مطلقا.
والساتر من اللباس ما كان فضفاضا كثيفا، لا يشبه لباس الرجل،

(١) النمص: إزالة شعر الحاجبين أو ترقيقهما. والوشم: وهو وخز الجلد بإبرة ونحوها حتى يسيل الدم ثم حشو ذلك الموضع بمادة ملونة.
والتفلج: هو ترقق الأسنان بمبرد إظهارا للصغر وحسن الأسنان.

1 / 127