A Study of Udhiyah (Sacrificial Animals) and Slaughtering

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
5

A Study of Udhiyah (Sacrificial Animals) and Slaughtering

أحكام الأضحية والذكاة

Publisher

دار الثقة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Publisher Location

مكة المكرمة

Genres

بأن تركها يكره للقادر، ذكره أصحابنا، نص الإمام أحمد وقطع به في الإقناع، وذكر في «جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» . أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها؛ لأنها من شعائر الإسلام. أدلة القائلين بالوجوب: الدليل الأول: قوله - تعالى ـ: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: ٢) فأمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب. الدليل الثاني: قوله ﷺ: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة. (١) قال في «فتح الباري» ورجاله ثقات. الدليل الثالث: قوله ﷺ وهو واقف بعرفة: «يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة» . قال في «الفتح»: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي (٢) . الدليل الرابع: قوله ﷺ «من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (٣) . هذه أدلة القائلين بالوجوب، وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحدًا واحدًا. فأجابوا عن الدليل الأول: بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان، فقد قيل: إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال. وإذا قلنا: إن المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القرآن، فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر، فقد قيل: إن المراد بها تخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له، وهذا واجب بلا شك ولا نزاع. وإذا قلنا: المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية؛ فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله تعالى من أضحية، أو هدي، أو

(١) رواه أحمد (٢/٣٢١) وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم (٣١٢٣)، والحاكم (٢/٣٨٩) . (٢) رواه أحمد (٤/٢١٥) وأبو داود، كتاب الأضاحي، باب ما حاء في إيجاب الأضاحي، رقم (٢٧٨٨)، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب رقم (١٨) حديث الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم (٣١٢٥) . (٣) تقدم تخريجه.

2 / 215