80

Al-ṣalā a waṣf mufassal li-l-ṣalā bi-muqaddimātihā maqrunatan bi-l-dalīl min al-kitāb wa-l-sunna, wa-bayān li-aḥkāmihā wa-ādābihā wa-shurūṭihā wa-sunanihā min al-takbīr ḥattā al-taslīm

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition Number

العاشرة ١٤٢٥هـ.

Genres

وحديث أنس ضمن الأدلة التي استدل بها الفريق القائل أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة لما كشفها رسول الله ﷺ لأن بن مالك ولا لغيره.
وحديث جرهد مما استدل به على أنه عورة. قال البخاري ﵀: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط١.
وجواب ذلك: أن ما رواه أنس خارج الصلاة، والصحيح أن العورة للرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وكذلك عورة المرأة دون البلوغ، والرقيقة ما بين السرة والركبة، أما عورة الصبي من سبع إلى عشر فالسوأتان فقط، ومن دون السبع فليس له عورة مطلقا.
وقد قسم الحنابلة العورة إلى ثلاثة أقسام:
١-مغلظة: للمرأة الحرة البالغة.
٢-متوسطة: للرجل البالغ والمرأة دون البلوغ والرقيقة.
٣-مخففة: لابن سبع إلى عشر سنين.

١ صحيح البخاري ١/٩٧ كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ.

1 / 90