145

1000 Questions and Answers in the Quran

١٠٠٠ سؤال وجواب في القرآن

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

بيروت

Genres

وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة، لأنه توفي عنها وهي زوجته. (عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها) (س ٣٤٧:) ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟ (ج ٣٤٧:) عليها العدة كما لو كان قد دخل بها لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: ٢٣٤] وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه. (عدة المطلقة الحائض) (س ٣٤٨:) ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولا بها ومن ذوات الحيض؟ (ج ٣٤٨:) عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: ٢٢٨] (عدة المطلقة غير الحائض) (س ٣٤٩:) ما عدّة المطلقة غير الحائض؟ (ج ٣٤٩:) إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها

1 / 157