ويقول: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ١. وبين الآيتين عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي، أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس ﵄، ولكن السُّنَّة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله ﷺ في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله أن تتزوج٢، ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمَّى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ٣.. وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليًّا وابن عباس لأخذا به قطعًا، ولم يذهبا إلى رأيهما.
_________
١سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.
٢ أخرجه البخاري، كتاب الطلاق ٥٣١٨- ٥٣٢٠، ومسلم، كتاب الطلاق ١٤٨٤.
٣ سورة الطلاق، الآية: ٤.
1 / 12
مقدمة
السبب الأول: أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه
السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله
السبب الثالث: أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه
السبب الرابع: أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد
السبب الخامس: أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ
السبب السادس: أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع
السبب السابع: أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيفا