كِتَابُ الْبُيُوعِ
يَجُوزُ بَيع دُودِ الْقَزِّ وَبِزْرِهِ، و(١) بَيع النَّحْلِ مَعَ الكُوارَاتِ، وَمُنْفَرِدًا عَنْهَا، وَبَيْعُ الْمُرْتَدِّ وَالْجَانِي (٢)، وَيَجُوزُ بَيع الْمُصْحَفِ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
وَعَنْهُ: لا يَجُوزُ.
وَهَلْ يُكْرَهُ شِرَاؤُهُ وَإِبْدَالُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ عُلْوَ بَيْتٍ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ بُنْيَانًا مَوْصُوفًا.
فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ غَيْرَ مَبْنيٍّ، جَازَ -أَيْضًا- إذَا وُصِفَ الْعُلْوُ مِنْهُ وَالسُّفْلُ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَمَرًّا في دَارٍ، وَمَوْضِعًا في حَائِطٍ يَفْتَحُهُ بَابًا، وَيَفْتَحُهُ بِحُقُوقِهَا مِيزَابًا لِلْمَطَرِ.
وَهَلْ يَجُوزُ بَيع لَبَنِ الآدَمِيَّاتِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
* * *
(١) في "ط": "أو".
(٢) "والجاني": ساقطة من "ط".