فَصْلٌ
وَيُنْقَضُ عَهْدُهُمْ بِالامْتِنَاعِ مِنْ (١) بَذْلِ الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ اللهِ.
وَأَمَّا إِنْ زَنَى بمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ، أَوْ آوَى جَاسُوسًا، أَوْ قتلَ مُسْلِمًا (٢)، أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ، أَوْ نَحْوَ ذلِكَ، أَوْ ذَكَرَ اللهَ تَعَالَى أَوْ كِتَابَهُ، أَوْ رَسُولَهُ بِالسُّوءِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.
وَإِنْ أَظْهَرَ مُنْكَرًا في دَارِ الإِسْلامِ، وَنَحْوَهُ، لَمْ يَنتقِضْ عَهْدُهُ، وَلا يَنتقِضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلادِهِ بِنَقْضِ عَهْدِهِ.
* * *
(١) في "ط": "عن".
(٢) "أو قتل مسلمًا": ساقطة من "ط".