وَهَلْ تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِمَّنِ انتْقَلَ إِلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ تَبْدِيلِ كَلامِهِمْ؟ أَوْ مِمَّنْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مِمَّنْ لا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَأَمَّا أَهْلُ صحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَزَبُورِ دَاوُدَ، وَمَنْ تَمَسَّكَ بِدِيْنِ شِيثٍ (١)، فَلا تُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ.
وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ ثَوابٍ عَنْهُ: أَنَّ الْجِزْيَةَ تُقْبَلُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ إِلَّا عَبَدَةَ الأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ.
وَحَدُّ الْغِنَى في حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا عَدَّهُ النَّاسُ غِنَى (٢) الْعَادَةِ، في الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ.
وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ، أُخِذَتِ الْجِزْيَةُ مِنْ مَالِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: تَسْقُطُ.
* * *
(١) في "ط": "شعيب".
(٢) في "ط": "غنيًا".