189

ʿUmdat al-Ḥāzim fī al-zawāʾid ʿalā Mukhtaṣar Abī al-Qāsim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Editor

نور الدين طالب

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

قطر

فَصْلٌ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ
قَالَ النبيُّ ﷺ: "قَدْ حَبَسَ اللهُ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلي، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإنَّما أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى (١) شَوْكُهَا، وَلا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
وَحُكْمُ صَيْدِ الْحَرَمِ حُكْمُ صَيْدِ الْحِلِّ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ، أَوْ فِي الْحِلِّ مِثْلَ أَنْ يَرْمِيَ مِنَ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ، أَوْ يُرْسِلَ كَلْبَهُ مِنَ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي (٣) الْحَرَمِ، أَوْ يَرْمِيَ صَيْدًا عَلَى غُصْنٍ مِنَ الْحَرَمِ أَصْلُهُ فِي الْحِلِّ.
فَأَمَّا إِنْ رَمَى مِنَ الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِلِّ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فِي

(١) في "ط": "ولا يجوز يختلى".
(٢) رواه البخاري (٢٣٠٢)، كتاب: اللقطة، باب: كيف تُعرَّف لقطة أهل مكة؟، ومسلم (١٣٥٥)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وتحريم صيدها، من حديث أبي هريرة ﵁.
(٣) في "خ": "من".

1 / 194