أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم (1)، وإجماع العترة (عليهم السلام) على رده (2)، فقد تواتر عندنا إنكارهم له، ومنع شيعتهم عن (3) العمل [به].
وأما قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء " (4)؟
فمن طريق الأولوية (5) وكثرة اختلاف الأحكام مع التماثل كالفرق بين العدتين (6) والعبد وجاريه (7) والغاصب والسارق (8) وتماثلها مع التخالف، كقتل الصيد (9)
পৃষ্ঠা ১০৮