المطلب الرابع: في الاستصحاب وهو إثبات الحكم (1) في الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الأول، والأظهر أنه حجة، وفاقا لأكثر أصحابنا (2)، وخلافا للمرتضى (رحمه الله) (3)، وأغلب الحنفية (4)، وأكثر المتكلمين (5).
لنا (6): ثبوت الحكم أولا وعدم تحقق ما يزيله فيظن بقاؤه، ولولاه لم تتقرر المعجزة (7)، كما قاله البيضاوي (8)، وفيه ما فيه (9)، ولعد إرسال المكاتيب والهدايا من البعد سفها، ولكان الشك في الزوجية كالشك في بقائها.
قالوا: [حكم] من غاب عن زيد ببقائه في الدار سفه، وبينة النافي مع
পৃষ্ঠা ১০৬