نعم، حيث ادعى الاجماع المركب (1)، إلا أن الحكم بالاستحباب بمجرد هذا مشكل وإن كان إجماعا منقولا معتضدا بما تقدم عن الناصريات (2)، وفي الرياض: أن ظاهر جماعة من الموجبين والمستحبين عدم الفرق بين الغلات والمواشي (3)، إلا أن في الاكتفاء بمثل ذلك في التهجم على مال اليتيم إشكالا، ولذا مال جماعة من المتأخرين إلى العدم وهو الأحوط، وأشكل من ذلك الحكم باستحباب الزكاة في غلات المجنون فضلا عن مواشيه، وإن ادعى في الرياض (4) أن ظاهر من عدا المحقق، وبعض من تأخر عنه (5) عدم الفرق بين الطفل والمجنون.
" ولا زكاة على المملوك " وإن قلنا بكونه مالكا مطلقا، أو في الجملة على الخلاف المذكور في محله، أما على القول بعدم الملك كما هو المشهور - ظاهرا - بل ظاهر بعض العبائر المحكية الاجماع عليه (6)، فعدم الزكاة عليه واضح، بل يخرج عن قيد اعتبار ملكية النصاب كما فعله في الغنية (7).
وأما على القول بالملك، فلحسنة ابن سنان - بابن هاشم -: " قال: ليس على مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج (8) لم يعط من الزكاة
পৃষ্ঠা ৩২