أبي حنيفة وجماعة، إلا أن الظاهر أن المشهور بينهم، وما إليه ميل سلاطينهم هو الوجوب.
ثم إن المعروف بين الأصحاب هو ثبوت الرجحان كما عرفت من عبارة الناصريات (1)، واستظهر سيد مشايخنا (2): الاتفاق عليه بعد أن حكى عن الأردبيلي (3): التصريح بالاتفاق على الاستحباب، وصرح بعدم الخلاف في الرياض (4) - أيضا - ويظهر ذلك - أيضا - م النافع (5) حيث جعل الوجوب أحوط، وعن المدارك (6)، والكفاية (7): أنه مذهب عامة المتأخرين وجمهورهم.
ويدل عليه الصحيحة السابقة بالحمل السابق (8)، ولا ينافيه الحمل على التقية لما عرفت غير مرة من أن التقية تتأدى بما ظاهره، موافق لعامة، وإن أريد خلافه بقرينة منفصلة.
وبعد ذلك فمن الغريب ما عن العلامة الطباطبائي (9): من انكار الاستحباب مدعيا بأنه لم يصرح أحد بالندب قبل الفاضلين (10).
" و " هل يلحق بغلات اليتيم " مواشيه "؟ ظاهر المحكي عن الوسيلة،
পৃষ্ঠা ৩১