زكاة الأثمان
زكاة الأثمان
প্রকাশক
مطبعة سفير
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
الحادي عشر: ما يباح للرجال: من الفضة والذهب: يباح من ذلك الآتي:
١ - خاتم الفضة؛ لحديث أنس بن مالك ﵁، قال: «كان خاتم النبي ﷺ في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى». وفي لفظ: «... كأني أنظر إلى وبيض خاتمه من فضةٍ، ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر». وفي لفظ: «أن رسول الله ﷺ لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فصٌّ حبشيٌّ، كان يجعل فَصَّهُ مما يلي كفه». وهذه الألفاظ الثلاثة لمسلم، أما ألفاظ البخاري لحديث أنس هذا فهي: «أن نبي الله ﷺ أراد أن يكتب إلى رهطٍ أو أناسٍ من الأعاجم [وفي رواية: الروم] فقيل له: إنهم لا يقبلون [وفي رواية: لن يقرؤوا] كتابًا إلا عليه خاتم [وفي رواية: إلا أن يكون مختومًا] فاتخذ النبي ﷺ خاتمًا من فضةٍ نقشهُ: محمدٌ رسول الله [وقال: إني اتخذت خاتمًا من ورقٍ، ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه] فكأني بوبيص أو بصيص الخاتم [وفي رواية: كأني أنظر إلى بياضه] في إصبع النبي ﷺ، أو في كفه [وفي طريق: قال: فإني لأرى بريقه في خنصره] [قال أنس: كان خاتم النبي ﷺ في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، فأخرج الخاتم فجعل يَعبثُ به فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان - أي في الذهاب والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها - فننزح البئر فلم نجده «[وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر] (١).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، بالأرقام الآتية: ٦٥، ٢٩٣٨، ٥٨٧٠، ٥٨٧٢، ٥٨٧٤، ٥٨٧٥، ٥٨٧٧، ٧١٦٢، ومسلم برقم ٢٠٩٢، وفي لفظ: «أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر، والنجاشي، فقيل: إنهم لا يقبلون إلا كتابًا بخاتم ...». ومسلم برقم ٢٠٩٤، ورقم ٢٠٩٥، وفي هذا لفظ: «من يده اليسرى» ورقم ٦٤٠ وفيه: «أصبعه اليسرى» أما في يده اليمنى فبرقم ٢٠٩٤ وهي رواية لمسلم في غير أصل الحديث.
1 / 30