زكاة الأثمان
زكاة الأثمان
প্রকাশক
مطبعة سفير
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
অজানা পৃষ্ঠা
1 / 3
1 / 4
(١) المصباح المنير، للفيومي، ١/ ٨٤. (٢) القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، لسعدي أبو جيب، ص ٥٢. (٣) معجم لغة الفقهاء، للأستاذ الدكتور، محمد رواس، ص ٤٥٦،والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، ص ٣٥٨. (٤) معجم لغة الفقهاء، ص ٤٥٦، وانظر: الشرح المختصر على زاد المستقنع، للفوزان، ٢/ ٢٧٥.
1 / 5
(١) سورة التوبة، الآيتان: ٣٤ - ٣٥. (٢) المغني، ٤/ ٢٠٨. (٣) (سورة آل عمران، الآية: ١٨٠. (٤) (متفق عليه: البخاري مختصرًا، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ١٤٠٢، ومسلم بلفظه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ٩٨٧، ومن حديث جابر عند مسلم، برقم ٩٨٨، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام. (٥) الشجاع: الحية الذكر، والأقرع: الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه، شرح السنة للبغوي، ٥/ ٤٧٩. (٦) زبيبتان: النكتتان السوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه، ويقال الزبيبتان: الزبعتان تكون في الشدقين إذا غضب الإنسان، أو كثر كلامه. شرح السنة للبغوي، ٥/ ٤٧٩.
1 / 6
(١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٠. (٢) البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ١٤٠٣، وكتاب التفسير، باب: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ﴾ (آل عمران: ١٨٠، وكتاب الحيل، باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، برقم ٦٩٥٧، وتقدم تخريجه أيضًا في منزلة الزكاة في الإسلام. (٣) الإجماع، لابن المنذر، ص ٥٣. (٤) المغني، ٤/ ٢٠٨.
1 / 7
(١) الرقة: هي الدراهم المضروبة، أصلها الوَرِق، حذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء، كعِدَةٍ وزنة. العون، ٤/ ٣١٦، وجامع الأصول، ٤/ ٥٨٣، وجاء في فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣٢١: «الرقة - بكسر الراء وتخفيف القاف - الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة». (٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم ١٥٧٤، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، برقم ٢٤٧٧، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، برقم ١٤٥٩ - ١٨١٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، ورواه أيضًا الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، برقم ٦٢٠. (٣) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، برقم ١٤٠٥، وباب زكاة الورق، برقم ١٤٤٧، وبابٌ: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، برقم ١٤٥٩، وبابٌ: ليس فيما دون خمسة أوسق، برقم ١٤٨٤، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، برقم ٩٧٩. (٥) جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٥٨٩.
1 / 8
(١) المغني، ٤/ ٢٠٩. (٢) وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سُودًا، وطبريَّةً، وكانت السود ثمانية دوانق، والطبرية أربعة دوانق، فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين في كل درهم ستة دوانق، [والدانق سدس الدرهم] فعل ذلك بنو أمية، فاجتمعت فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أن كل عشرة وزن سبعة، والثاني: أنه عَدْلٌ بين الصغير والكبير، والثالث: أنه موافق لسنة رسول الله ﷺ، ودرهمه الذي قدَّر به المقادير الشرعية، ولا فرق في ذلك بين التبر والمضروب، ومتى نقص النصاب عن ذلك فلا زكاة فيه، سواء كان النقص يسيرًا أو كثيرًا، هذا ظاهر كلام الخرقي، ومذهب الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر؛ لظاهر قوله عليه [الصلاة] والسلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، والأقيَّةُ: أربعون درهمًا بغير خلاف، فيكون ذلك مائتي دِرْهَمٍ، المغني، ٤/ ٢٠٩. (٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٧/ ٩، وقال: «وقيل: المثقال اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة، وعشر عشر حبة». (٤) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ٢٤٤. (٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٧٩. (٦) وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: نصاب الفضة: «مائتا درهم، الدرهم وزنه نصف مثقال وخمس مثقال، والنصاب يساوي مائة وأربعين مثقالًا، ومائتا درهم تساوي ستة وخمسين ريالًا سعوديًا فضيًا». (فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٢٥٢.
1 / 9
(١) في يوم الأحد بتاريخ ٨/ ٣/١٤٢٦هـ أخذت ثلاث مجموعات من حب الشعير اليمني، وكل مجموعة: ثنتان وسبعون حبة ممتلئة متوسطة، ثم وزنت كل مجموعة لوحدها عند أصحاب الذهب بمدينة الرياض بالبطحاء، فكانت النتائج على النحو الآتي: ١ - المجموعة الأولى ٧٢ حبة وزنها = ٤.٨ جرام. ٢ - المجموعة الثانية ٧٢ حبة وزنها = ٤.٦ جرام. ٣ - المجموعة الثالثة ٧٢ حبة وزنها = ٤.٤ جرام. وكررت الوزن أكثر من مرة، فلم يتغير، ثم انتقلت إلى محل آخر فلم يتغير، ومن الغريب أني لا أستطيع تمييز المجموعة بالنظر المجرد عن المجموعة الأخرى، وهذا يدل على دقة الميزان، وتقارب المجموعات في الثقل الحقيقي والشكل الخارجي، ثم بعد ذلك اخترت وزن ٤.٦ جرام وأنه وزن المثقال؛ لثلاثة أمور: الأمر الأول: أنه الوزن الأوسط، والأمر الثاني: لأن ذلك هو تحرير سماحة شيخنا ابن باز ﵀، وهو تحرير اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الأمر الثالث: أنه المتوسط الحسابي لهذه الأوزان: ٤.٨ = ٤.٦ = ٤.٤ = ١٣.٨ ÷ ٣ = ٤.٦، وهو الذي تطمئن إليه النفس، ثم ضربنا هذا الوزن [٤.٦] في مائة وأربعين مثقالًا وهو نصاب الفضة بالمثاقيل فكان الناتج ٦٤٤ جرامًا وهو نصاب الفضة بالجرامات، ثم وجدنا وزن الريال السعودي الفضي ١١.٦ جرام ثم ضربناها في ٥٦ فكان الناتج ٦٤٩.٦ جرام، وسألت في نفس التاريخ عن سعر الريال السعودي الفضي فكان ٨ ريالات، فضربناها في ٥٦ فكان الناتج ٤٤٨ ريالًا سعوديًا ورقيًا، وأما الذهب فكان وزن المثقال كما تقدم آنفًا ٤.٦ ضربناها في عشرين مثقالًا، الذي هو نصاب الذهب فكان الناتج ٩٢ جرامًا، وكان وزن الجنية ٨ جرامات، وقسمت ٩٢ ÷ ٨ فكان الناتج ١١.٥، وكان سعر جرام الجنيه في نفس التاريخ ٤٤.٧٠ ريالًا سعوديًا ورقيًا، فضربنا ذلك في الجرامات [٤٤.٧٠ × ٩٢] فكان الناتج ٤١١٢.٤ ريالًا سعوديًا ورقيًا. فاتضح ما يلي: ١ - نصاب الفضة ٢٠٠ درهم = ١٤٠ مثقالًا = ٦٤٤ جرامًا، وهي تقارب ٥٦ ريالًا سعوديًا فضيًا وسعرها في نفس اليوم ٤٤٨ ريالًا سعوديًا ورقيًا. ٢ - نصاب الذهب عشرون دينارًا = عشرون مثقالًا =٩٢ جرامًا = ١١.٥ جنيهًا سعوديًا وسعرها في نفس اليوم٤١١٢.٤ ريالًا سعوديًا ورقيًا. والله تعالى أعلم، وهو المستعان وحده.
1 / 10
(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٢٥٤.
1 / 11
(١) قال الإمام ابن قدامة: «فأما إن كان له من كل واحد: من الذهب والفضة ما لا يبلغ نصابًا بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصابٍ من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصابًا، وذكر الخرقي فيه روايتين ..» المغني، ٤/ ٢١٠، قلت: وسيأتي التفصيل في ذلك والترجيح إن شاء الله تعالى. والله المستعان. (٢) أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وتقدم تخريجه في زكاة الفضة. (٣) ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، برقم ١٧٩١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٩٨، وإرواء الغليل، برقم ٨١٣. (٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ٤٠٩، برقم ١١١٣، وأخرجه أيضًا الدارقطني، ١٩٩، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم ٨١٥.
1 / 12
(١) الإجماع، لابن المنذر، ص ٥٣ – ٥٤. (٢) قال ابن قدامة ﵀: «وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتها إلا ما حكي عن عطاء، وطاووس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني، أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ تقدير نصابه، فثبت أنه حمله على الفضة» ثم ساق ابن قدامة ﵀ الأدلة عن النبي ﷺ في الرد عليهم، وأنه الذي حدد نصاب الذهب تحديدًا لا ريب فيه [المغني، ٤/ ٢١٢ - ٢١٣]. (٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٣.
1 / 13
(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٧٩، ٨٠، ٩١. (٢) قالوا: «المحرر عندنا أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالًا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه» [فتاوى اللجنة، ٩/ ٢٥٢]. (٣) وقد سبق أن ذكرت أني جربت ذلك بنفسي فوزنت ٧٢ حبة شعير متوسطة، فكان وزنها على ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى ٧٢ حبة وزنها ٤.٨، والثانية ٧٢ حبة وزنها ٤.٦، والثالثة وزنها ٤.٤ جرام، فاخترت الوسط ٤.٦ جرام؛ لأنه وافق فتاوى شيخنا ابن باز ﵀، وكان قريبًا جدًا من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فكان نصاب الذهب بالجرامات على هذا الوزن هو ٤.٦ × ٢٠ مثقال يساوي ٩٢ جرامًا. ووزنَّا الجنيه السعودي فوجدناه ٨ جرامات، فيكون على هذا نصاب الذهب بجرامات الجنيهات = ٨ × ١١.٥ = ٩٢ جرامًا أيضًا. (٤) انظر: المغني، ٤/ ٢١٠، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى.
1 / 14
(١) الموسوعة الفقهية في فقه الكتاب والسنة، للعوايشة، ٣/ ٣٨. (٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٣. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٥٨،ومسلم، برقم ١٩،وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام. (٤) انظر: الشرح الممتع، ٤/ ٩٩، وفتاوى ابن باز، ١٤/ ١٢٥، وأبحاث هيئة كبار العلماء، ١/ ٨٨.
1 / 15
1 / 16
1 / 17
(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٩/ ٢٥١.
1 / 18
(١) المدونة الكبرى، للإمام مالك، ٣/ ٥، توزيع مكتبة دار الباز بمكة المكرمة.
1 / 19
1 / 20
(١) أبحاث هيئة كبار العلماء، ١/ ٨٨ - ٩٣.
1 / 21