276

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

لأُخْتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ وَحْدَهَا.
والثُّلُثَانِ لبِنْتَيْنِ فَأَزْيَدَ -لَمْ يُعَصَّبْنَ (١) - مِمَّنْ ذَكَرْنَا.
والسُّدُسُ لِبِنْتِ ابْنٍ أَوْ أَزْيَدَ مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ، وَلأُخْتٍ فَأَزْيَدَ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ؛ مَعَ عَدَمِ مُعَصِّبٍ فِيهِمَا.
فَإِنِ اسْتكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتُ صُلْبٍ، أَوْ بَنَاتُ ابْنٍ، أَوْ هُمَا -سَقَطَ مَنْ دُونَهُنَّ، إِنْ لَمْ يُعَصبْهُنَّ ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ أَوْ أَنْزَلُ مِنْ بَنِي الابْنِ. وَكَذَا الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَ أَخَوَاتٍ لأَبَوَيْنِ، إِنْ لَمْ يُعَصِبْهُنَّ أَخُوهُنَّ. وَالأُخْتُ فَأَزْيَدُ تَرِثُ (٢) بِالتَّعْصِيبِ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ الْبِنْتِ فَأَزْيَدَ.
وَلِلذَّكَرِ وَالَأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَأَزْيَدَ الثُّلُثِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.
فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ
تسْقُطُ الأَجْدَادُ بِالأَبِ، وَالأَبْعَدُ بِالأَقْرَبِ، وَالْجَدَّاتُ بالأُمِّ، وَوَلَدُ الأَبَوَيْنِ: بِابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ، وأَبٍ. وَوَلَدُ الأَبِ: بِهِمْ، وَبِأخٍ لأَبَوَيْنِ. وَوَلَدُ الأُمِّ: بِوَلَدٍ، وَوَلَدِ ابْنٍ، وَأَبٍ، وَجَدٍّ لأَبٍ. وَيَسْقُطُ بِهِ كُلُّ ابْنِ أَخٍ وَعَمٍّ.
* * *

(١) في الأصل: "يعصبهن".
(٢) في الأصل: "يرث".

1 / 287