275

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

الأَبِ، إِلَّا فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَلَا تَعُولُ، وَ[لَا] (١) يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَهُ ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا.
وَوَلَدُ الأَبِ إِذَا انْفَرَدُوا مَعَهُ كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ. فَإِنِ اجْتَمَعُوا فَقَاسَمُوهُ، أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ مَا بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ، وَأُنْثَاهُمْ فَقَطْ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ.
فَصْلٌ
وَلِلأُمِّ السُّدُسُ مَعَ وُجُودِ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ، أَوِ اثْنَيْنِ مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ. وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمِهِمْ. وَالسُّدُسُ مَعَ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَالرَّبُعُ مَعَ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَلِلأَبِ مِثْلَاهُمَا.
فَصْلٌ فِي الْجَدَّاتِ
تَرِثُ أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ، وَأُمَّهَاتُهُن -السُّدُسَ، وَلإِحْدَاهُنَّ السُّدُسُ، فَإنْ تَحَاذَيْنَ فَلَهُنَّ، وَمَنْ قَرُبَتْ فَلَهَا.
وَتَرِثُ أُمُّ الأَبِ وَالْجَدِّ مَعَهُمَا: كَالْعَمِّ. وَتَرِثُ الْجَدَّةُ بِقَرَابَتَيْنِ؛ فَلَوْ تزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ: فَجَدَّتُهُ: أُمُّ أُمِّ أُمِّ وَلَدِهِمَا، وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ. وَبِنْتَ عَمتِهِ: جَذَتُهُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ.
فَصْلٌ
وَالنِصْفُ فَرْضُ بِنْتِ صُلْبٍ وَحْدَهَا، ثُمَّ لبِنْتِ ابْنٍ وَحْدَهَا، ثُمَّ

(١) المثبت من "المقنع" (١٨/ ٢٦)، و"مختصره" (ص ١٥٤).

1 / 286