168

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

فَصْلٌ وَإِنْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا، أَوْ حُرًّا وَعَبْدًا، أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غيْرِهِ وَلَوْ بِإِذْنِهِ؛ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ -لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ مَا تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ، لَهُ وَلِغَيْرِهِ -صَحَّ فِي نَصِيبِهِ بِقِسْطِهِ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إِنْ جَهِلَهُ. وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ -أَوْ صَرْفٍ أَوْ نِكَاحٍ (١) -بِعِوَضٍ وَاحِدٍ-: صَحَّ فِيهِمَا. وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَكِتَابَةٍ، بَطَلَا. فَصْلٌ وَيَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَقْتَ النِّدَاءِ الثَّانِي: النِّكَاحُ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ، إِلَّا الْبَيْعَ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا يُعْمَلُ مِنْهُ مُسْكِرٌ أَوْ حَرَامٌ لِمُرِيدِهِ لِذَلِكَ، وَكَذَا مَا يُشْرَبُ عَلَيْهِ [أَوْ بهِ] (٢) وَلَا بَيْعُ سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ، أَوْ لأَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ، إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ. وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ وَلَمْ يُكَاتِبْهُ، أُلْزِمَ إِزَالَةَ مِلْكِهِ عَنْهُ.

(١) أي: إن جمع بين بيع وإجارة، أو بين بيع وصرف، أو بين بيع ونكاح. "المبدع" (٤/ ٤٠). (٢) في الأصل: "آونه".

1 / 175